السيد موسى الشبيري الزنجاني

4640

كتاب النكاح ( فارسى )

غلط مىباشد - قال حدثنى أبو الحسن ظريف ( ظريف بن ناصح ثقه است ) عن ثعلبه ( بن ميمون ، ثقه ) عن ابان ( ثقه ) عن ابن ابى يعفور قال سألته عمّا يحرّم من الرضاع قال اذا رضع حتى يمتلى بطنه فان ذلك ينبت اللّحم و الدّم و ذاك الذي يحرّم » « 1 » 4 - روايت چهارم مرسله ابن ابى عمير است كه به نظر ما معتبر مىباشد على بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم و الدّم هو الذي يرضع حتى يتملّى و يتضلع و تنتهى نفسه » « 2 » اين دو روايت اخير نيز اساساً ناظر به كميت و مقدار محرّم نيستند بلكه در مقام بيان اين مىباشند كه آن رضاع معتبر كه در جاهاى ديگر شرايطش از نظر عدد و غيره معلوم شده است ، رضاعى است كه بچه كامل و سير از آن بخورد پس صلاحيت معارضه با روايت داله بر اعتبار كميت را ندارد . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 7 ح 1 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 7 ح 2